أسئلة عن صلاة المرأة
أسئلة عن صلاة المرأة
الاجوبة مؤخودة من فضيلة الشيخ
عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله
اسئلة
1 ) هل للمرأة ان تجهر مثل الرجل في الصلاة الجهرية، ان صلت بمفردها او ان امّت مجموعة من النساء ؟ وكيف تفتح على من امّتها
من النساء ؟
2 ) هل لها ان تلبس ثوبا للصلاة لا يظهر منه كفيها، اي له فتحة للوجه فقط؟
3 ) وماهي كيفية الجلوس ان صلت جالسة ؟
4 ) هل يلزم المرأة إقامة الصلاة اذا صلت في بيتها لجميع الفروض ؟ او انها تصلي من غير إقامة
اجوبة
1 - يجوز أن تؤم المرأة النساء .
وكانت أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها تؤم أهل دارها . رواه أبو داود .
وإذا أمّـت المرأة النساء فليس عليها إثم إذا أخطأت لقوله تبارك وتعالى : (
رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
وليس على النساء إثم إذا لم يُصلين جماعة ؛ لأن الجماعة لا تجب على النساء ، ولكن تُرغّب النساء بذلك .
ولها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ، إذ
النساء شقائق الرجال ، والخطاب في الشرع يرد في حق الرجال والنساء إلا ما استُثني .
والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأم فروة رضي الله عنها أن تؤم أهل
دارها لم ينهها عن الجهر بالقراءة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وتفتح المرأة على المرأة كما يفتح الرجل على الرجل .
2 – يُكره لها أن تلبس ثوبا لا يظهر منه إلا الوجه ، إذ هو اشتمال الصماء ،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء . كما عند البخاري من
حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهم .
3 – إذا صلّت النافلة جالسة فإنها تتربع حال القيام ، وبقية الصلاة على هيئتها المعروفة .
قالت عائشة رضي الله عنها : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعا . رواه النسائي .
وصلاة الجالس على النصف من صلاة القاعد ، إلا أن يكون معذوراً .
والفريضة لا تُصلى حال الجلوس إلا بعذر .
4 - إن أقامتْ المرأة فلا بأس ، وإن صلّتْ من غير إقامة ، فلا بأس .
قال الإمام مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة . قال : وإن أقامَتِ المرأة فَحَسَن .
وقال الإمام الشافعي : وليس على النساء أذان ، وإن جَمَعْنَ الصلاة ، وإن أذَّنّ فأقَمْنَ فلا بأس .
قال ابن قدامة في المغني :
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب
والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي
ولا أعلم فيه خلافا ، وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . انتهى .
وقال ابن رشد :
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة
والله تعالى أعلى وأعلم .
أسئلة عن صلاة المرأة
الاجوبة مؤخودة من فضيلة الشيخ
عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله
اسئلة
1 ) هل للمرأة ان تجهر مثل الرجل في الصلاة الجهرية، ان صلت بمفردها او ان امّت مجموعة من النساء ؟ وكيف تفتح على من امّتها
من النساء ؟
2 ) هل لها ان تلبس ثوبا للصلاة لا يظهر منه كفيها، اي له فتحة للوجه فقط؟
3 ) وماهي كيفية الجلوس ان صلت جالسة ؟
4 ) هل يلزم المرأة إقامة الصلاة اذا صلت في بيتها لجميع الفروض ؟ او انها تصلي من غير إقامة
اجوبة
1 - يجوز أن تؤم المرأة النساء .
وكانت أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها تؤم أهل دارها . رواه أبو داود .
وإذا أمّـت المرأة النساء فليس عليها إثم إذا أخطأت لقوله تبارك وتعالى : (
رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
وليس على النساء إثم إذا لم يُصلين جماعة ؛ لأن الجماعة لا تجب على النساء ، ولكن تُرغّب النساء بذلك .
ولها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ، إذ
النساء شقائق الرجال ، والخطاب في الشرع يرد في حق الرجال والنساء إلا ما استُثني .
والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأم فروة رضي الله عنها أن تؤم أهل
دارها لم ينهها عن الجهر بالقراءة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وتفتح المرأة على المرأة كما يفتح الرجل على الرجل .
2 – يُكره لها أن تلبس ثوبا لا يظهر منه إلا الوجه ، إذ هو اشتمال الصماء ،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء . كما عند البخاري من
حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهم .
3 – إذا صلّت النافلة جالسة فإنها تتربع حال القيام ، وبقية الصلاة على هيئتها المعروفة .
قالت عائشة رضي الله عنها : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعا . رواه النسائي .
وصلاة الجالس على النصف من صلاة القاعد ، إلا أن يكون معذوراً .
والفريضة لا تُصلى حال الجلوس إلا بعذر .
4 - إن أقامتْ المرأة فلا بأس ، وإن صلّتْ من غير إقامة ، فلا بأس .
قال الإمام مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة . قال : وإن أقامَتِ المرأة فَحَسَن .
وقال الإمام الشافعي : وليس على النساء أذان ، وإن جَمَعْنَ الصلاة ، وإن أذَّنّ فأقَمْنَ فلا بأس .
قال ابن قدامة في المغني :
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب
والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي
ولا أعلم فيه خلافا ، وهل يسن لهن ذلك ؟ فقد روي عن أحمد قال : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . انتهى .
وقال ابن رشد :
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة
والله تعالى أعلى وأعلم .